في انطباق موضوع العام بما هو حجة عليه، فلا يكون حجة على جريان حكمه عليه.
فما في نهاية الدراية (1) - وهو توضيح لما في تقريرات الشيخ الأعظم (قدس سره) - من أن العام يدل على انتفاء وجود العنوان المنافي في جميع أفراده، إنما يصح فيما إذا احتمل ملازمة جميع أفراده لانتفاء المنافي، وأما في محل البحث من تخصيص موضوعه الذي لا يكون إلا إذا وجد المنافي بين أفراده، بداهة لغوية التخصيص وتقييد العنوان في صورة الملازمة، فالعنوان المتحصل عبارة عن عنوان العام مقيدا بعدم عنوان المخصص، وهو مشكوك الانطباق في هذا الفرد.
كما أن ما في تقريرات بعض أعاظم الأساتذة (قدس سره) (2) من أنه يمكن أن يكون أهمية حكم العام بمثابة لا يرضى المولى بترك امتثاله في ما يحتمل المخصص عليه، وحينئذ فهو اعتمد في تخصيص العام على الحكم العقلي الثابت في الموارد الشخصية، لعلمه بانطباق كبرى المخصص عليه، لفرض علمه بالمصداق، فالعام حجة حينئذ في موارد الشك بخلاف المخصص اللفظي إذ بعد ورود التخصيص اللفظي يختص حجية العموم بغير موضوع المخصص واقعا.
ممنوع إذ هو أيضا خروج عن محل البحث، إذ مورد البحث ما إذا كان العنوان الواقعي محكوما بحكم مخالف للعام، وحينئذ يكون حكم العقل أيضا موجبا لقصر حجية العام على ما بقى تحته واقعا، ومعه فلا يمكن اعتماده على حكم العقل في الموارد الشخصية، كما لا يخفى.
وأما ما ذكره بعض علماء العصر " دامت بركاته ": من أنه لو لم يجز التمسك به في اللبيات لم يبق لنا عام جائز العمل، فإن كل عام مخصوص عقلا بما إذا لم يزاحم ملاك حكمه بملاك أقوى واقعا، ولا حكم من الأحكام الشرعية إلا ويحتمل فيه عروض ملاك أقوى، يرفع به الحكم التابع للملاك الأول فافهم " انتهى ".