المقدمات، بزعم أن من شرائط التكليف القدرة على متعلقه، ولا قدرة في المسببات التوليدية إلا على الأسباب، فهي الواجبة دون مسبباتها.
وفيه - مضافا إلى أنه راجع إلى القول بالنفي مطلقا -: أن القدرة على الأسباب كافية في توجه الأمر إلى المسببات، فإن المسببات حينئذ مقدورة بالواسطة، لا بمعنى تعلق القوة النفسانية أو العضلاتية بها بالواسطة، بل بمعنى أن المقدورية يراد بها أن يكون زمام أمر الشئ وجودا وعدما بيد الشخص، وهي حاصلة هنا بالواسطة، وهذا هو مراد الكفاية وغيره ممن عبر بعبارته، فلا يرد عليهم أن القدرة بمعنى القوة لا يتعلق بالمسبب - كما في النهاية - بل مرادهم أيضا هو ما أفاده.
وقد ذكر لهذا التفصيل وجهان آخران مع جوابهما في التقريرات ونهاية الدراية (1)، فراجع.
وقد يفصل بين الشروط الشرعية وغيرها بالوجوب في الأول، ببيان أن الشرطية منتزعة عن مطلوبية شئ في شئ، فلا بد من أن يكون الشرط الشرعي مأمورا به من الشارع، وإلا لم يعقل كونه شرطا لعدم ارتباط الواجب به لا عقلا ولإعادة. انتهى.
وهذا الوجه هو ما ذكره في التقريرات (2) في توجيه استدلال هذا المفصل، والظاهر أن ما في الكفاية مأخوذ منه بعد اصلاح التناقض المترائي منه صدرا وذيلا، فإن تعليل عدم الشرطية بعدم الارتباط يعطي أن نفس ارتباط وجود الواجب به كاف في انتزاع الشرطية، مع أن بناء الاستدلال على انتزاع الشرطية من المطلوبية، فلذلك أسقط مفاد الصدر في الكفاية، فقال: لولا وجوبه شرعا لما كان شرطا، حيث إنه ليس مما لابد منه عقلا أو عادة. انتهى.
اللهم إلا أن يقال: إن غرضه أن الشرطية تنتزع من الوجوب، سواء كان شرعيا