للمولى غرض أصيل قائم بذي المقدمة وبلغ حدا أوجب بعثه نحو ذيها، استلزم ذلك بلوغ هذا الغرض الغيري أيضا حدا يوجب البعث الغيري نحو المقدمة، ولذا قد يطلق أن إرادتها مترشحة من إرادته، أو وجوبها مترشح من وجوبه، وإلا فوجوبها بمباديه مغاير لوجوب ذيها، فليس من قبيل عوارض الماهية ولا عوارض الوجود.
نعم، بناء على كونه من قبيل عوارض الماهية، فلا يرد أن وجوده بوجود وجوب ذيها، ولا تعدد حتى يجري الأصل فيه، فوجوب ذيها قد وجد من أول الأمر إما مع هذا العارض وإما مع عدمه، كما أن الأربعة توجد إما زوجا وإما فردا، فاستصحاب عدم وجوبها مثل استصحاب عدم الزوجية من قبيل الاعدام الأزلية غير جار.
وجه عدم الورود أن ما هو من هذا القبيل استصحاب عدم اتصاف الماهية بهذا الوصف، أعني استصحاب عدم كون الأربعة زوجا، وأما استصحاب العدم المحمولي لنفس الوصف فلا بأس به، غاية الأمر أنه لا يثبت أن الماهية الموجودة ليست بمتصفة بهذا، ولا حاجة إليه فيما نحن فيه، إذ الوصف هنا وجوب المقدمة، وبالاستصحاب يثبت عدم وجوبها، وهو يكفينا، وإن لم يثبت أن وجوب ذي المقدمة ليس موصوفا بوصف عدم وجوب مقدمته.
كما أن الإشكال على الاستصحاب، بأنه يعتبر فيه احراز امكان تحقق المستصحب وعدم احتمال استحالته، وهاهنا يحتمل الاستحالة، بناء على كون الدعوى ملازمتهما في مقام الفعلية المتقوم بالوصول المساوق للتنجز - كما هو ظاهر الكفاية لو كانت النسخة: لما صح التمسك بالأصل - مدفوع بما أفادوا: من أن الظواهر حجة ما لم يحرز استحالة مفادها.
نعم، بناء على أن تكون نسخة الكفاية " لصح التمسك بالأصل في إثبات بطلانها " (1) انتهى. فظاهرها أن هذا ليس اشكالا على جريان الاستصحاب في