الاخر غير الإرادة حراما غيريا، إذ الوجدان حاكم بمبغوضية العلة التامة للحرام، إذ تحقق الحرام ووقوعه على صفة المبغوضية لا يتوقف على الإرادة، فلا دخل لها في العلة التامة، فالمقدمة الأخيرة التي تكون جزءا أخيرا للعلة التامة هي المحرمة عليه من باب انحصار افراد الواجب التخييري فيه، بخلاف الصورة الثانية، إذ العلة التامة للحرام مركبة من ساير المقدمات والإرادة، وعدم الحرام وإن كان بعدم إحدى المقدمات، إلا أن الصارف لما كان أسبق رتبة فعدمه مستند إليه دائما، فلا يتصف المقدمات الخارجية بالحرمة ولا عدمها بالمحبوبية. انتهى (1).
ويرد على ما أفاده في الصورة الأولى أولا: أن تعلق المبغوضية بالمطلق لا يوجب وقوعه في الخارج من المكلف بلا دخالة إرادته وعزمه، بل لو صدر من المكلف الملتفت فلا محالة يسبقه إرادته وعزمه، وثانيا: ما أفاده في نهاية الدراية (2)، من أن متعلق المبغوضية التشريعية لا محالة يكون فعل المكلف المتقوم بإرادته. هذا.
كما يرد على ما أفاده في الصورة الثانية: أن الظاهر أن ما أفاده مبنى على كون حقيقة الحرمة هي طلب الترك والبعث نحو العدم، وحينئذ يتم ما أفاده، لكنه لا يختص بهذه الصورة بل الصورة الأولى أيضا كذلك، كما عرفت، إلا أنك قد عرفت أنه خلاف التحقيق، والمحقق صاحب النهاية حمل كلامه على ما هو التحقيق في حقيقة الحرمة، ولذا أورد عليه بما هو وارد عليه، لكن الظاهر من كلامه (قدس سره) ما ذكرنا فراجع.
ومما ذكرنا يظهر مواضع الخلل في كلمات بعض المحققين (قدس سره) على ما هو محرر في تقرير بحثه فراجع.