بالجامع، وقدرته مصححة لكون المكلف به هو الجامع، ولا يجب أخذ قدرته في متعلق التكليف وتقييده به. هذا بحسب حكم العقل.
وأما الظواهر فمفاد المادة هو نفس الطبيعة، والهيأة إنما تدل على التحقيق على البعث نحو الإتيان، ونحو أن يصير المكلف ممن يصح أن ينسب إليه في العرف أنه فعل هذا الفعل. وقد عرفت - في البحث عن اعتبار صدور الفعل اختيار في المأمور به وعدمه - أن هذا المعنى صادق في موارد غير الاختيار التي منه عدم القصد إلى العنوان أيضا، فتذكر.
وعليه فبناء على كون ملاك الوجوب هو التوقف والمقدمية الموجودة في كل مقدمة وإن انفكت عن ذيها، فالواجب بالوجوب الغيري أيضا عام لكلتا الصورتين، وإذا انحصرت مقدمة الواجب في محرم فالأمر الغيري والوجوب الغيري بعد أن لا ملاك له إلا المقدمية لواجب نفسي وهذا ملاك غيري. فلا محالة إنما يصير وجوبها فعليا إذا كان ذلك الواجب أقوى من هذا الحرام.
وبالجملة: يقع التزاحم بين هذا الحرام وذلك الواجب، وبعد فرض أهمية الوجوب فإطلاق الوجوب الغيري وانتفاء الحرمة، أو ثبوت الحرمة في صورة مخالفة الواجب النفسي، مبني على بطلان الترتب وصحته، كما يظهر للمتدبر.
هذا كله في اعتبار قصد التوصل وعدمه.
وقد أختار في الفصول أن الواجب هو المقدمة المقيدة بقيد الإيصال، وأن فعل الغير من قبيل شرط الوجود لها لا شرط الوجوب.
وبيان هذه الدعوى أن العلة التامة إذا كانت مركبة من عدة أجزاء يشترط في تأثيرها شرائط، فكل جزء منها إذا تحقق منفردا فهو ليس بحيث ينتج ما يتوقع منه من الدخالة الفعلية (1) في ترتب المعلول، وكذا شرطها إذا لم يتم باقي الأجزاء ليس