أعم من ذلك. نعم، يتم أيضا بناء على تعلق الأمر المقدمي بعنوان المقدمة بما هي مقدمة أو الموصل بما هو موصل، وسيأتي تحقيقه.
وكيفما كان فقد عرفت مما ذكر صحة الطهارات وإن أتى بها بقصد توقف الصلاة عليها فإن هذا القصد أيضا يوجب أن يكون اتيانها له تعالى، وهو كاف في صحتها على ما عرفت.
ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره) - في كتاب الطهارة والتقريرات - قد حل العقدة بوجهين آخرين:
أحدهما: ما حاصله: أن مقدمة الصلاة عبارة - مثلا - عن الوضوء المندوب بنفسه، لكنه معنون بعنوان قصدي مجهول لنا، فنحن تحصيلا لذلك العنوان القصدي المجهول نأتي بالوضوء بقصد أمره الغيري، باعتبار أن أمر الشارع وارادته تعلق به بما له من العنوان، فاعتبار قصد الأمر الغيري بهذه الجهة لا بجهة كون الأمر الغيري تعبديا، وأما حصول القرب والثواب بفعلها، مع أن المفروض أنه لم يقصد إلا الوجوب الغيري فباعتبار رجحانه الذاتي، وإن لم يبق استحبابه، فإن الواجب الغيري يحصل التقرب به إذا كان في نفسه عبادة مطلوبة ندبا انتهى بتلخيص من كتاب الطهارة (1).
وأنت إذا تأملتها ترى أنه جعل وجه القرب رجحانه وطلبه الندبي، لا كونه مضافا بنفسه إلى المولى، فما في نهاية الدراية في مقام تقريره غير مطابق له، وترى أيضا أنه صرح بأن المفروض ايقاع الفعل لوجوبه الغيري وأن الاستحباب غير باق وحينئذ فهو لا ينطبق إلا على ما في التقريرات من أن لحوق المرتبة الشديدة أوجب ارتفاع المرتبة الضعيفة بحدها وتشخصها بحد المرتبة القوية.
وكيف كان فلا يرد عليه أن هذا الجواب غير واف بدفع اشكال ترتب المثوبة - كما في الكفاية - إذ هو (قدس سره) صرح بان حصول القرب لمكان رجحانه الذاتي، وهو ظاهر التقريرات أيضا.