التوقف، وهو أمر يمكن تحققه مع قطع النظر عن الأمر، إذ الوضوء الكذائي وإن كان مقدمة واحدة لكنه لا شك في أن ذاته أيضا متوقف عليها يمكن إتيانه لداعي هذا التوقف، وقد عرفت كفايته في حصول الطاعة، ثم بعد الأمر به يتوسع طرق تحصيل هذا القيد كما مر.
وثانيا: ما عرفت من أنه لا دليل ولا داعي على الالتزام باقتضاء نفس التوقف والمقدمية اعتبار قصد القربة فيها أزيد مما هو المسلم من الأدلة من كونها عبادات نفسية.
وأما ما في الكفاية: من أن هذا الجواب أيضا غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة، فهو لا يرد عليه (قدس سره) إذ هو ليس بصدد دفع هذا الإشكال، بل خصوص الإشكال الثاني، فراجع (1).
لكن لا ينبغي الشبهة في أن مراد الكفاية من اشكال ترتب الثواب هو الاشكال الأول، أعني ترتب الثواب وحصول القرب المنشأ له، فلا يرد عليه أنه لم فكك بين الأمرين كما في نهاية الدراية؟ كما لا يرد عليها أيضا أنه لم اقتصر في قوله بأن ذات الأفعال ليست مقدمة فلا يتعلق بها الأمر الغيري بجعله اشكالا على الوجه الآتي - أعني الحل بتعدد الأمر - وذلك أنه (قدس سره) لا يرى به هاهنا بأسا بعد ابتناء هذا الوجه على ما ارتضاه في باب التعبدي والتوصلي، وهذا بخلاف الحل الآتي إذ هو بناء على ما فهمه (قدس سره) ليس مبنيا ومتفرعا على كيفية حل العقدة في باب التعبدي كما سيأتي توضيحه، فما في نهاية الدراية غير متين، فتدبر (2).
وقد حل العقدة بوجهين آخرين: أحدهما: ما ذكره في الكفاية، وأورد عليه بوجهين: من الالتزام بتعدد الأمر، وتوضيح الأمر فيه أنه إما مبني على القول بالتعدد في باب التعبدي، وإما يراد به حل مختص بباب المقدمة:
أما الأول فإن قيل بالتعدد هناك بأن يتعلق أمر للغير بذات العمل، وأمر نفسي