الوجوب الغيري هو ذات الخاص، فاختلف المتعلقان فبناء على جواز اجتماع الأمر والنهي يتم المطلب.
قلت: المركب وإن كان هو الخاص إلا أن قصر انحلال الوجوب وانبساطه على خصوص الأجزاء ممنوع، بل ينبسط وينحل عرفا على الأجزاء والخصوصية بشهادة الارتكاز فيما لو شك في وجوب الصلاة مطلقا أو مع الطهارة، فإن متعلق الوجوب على الاحتمالين لا يراه العرف متباينا، بل هو على الاحتمال الثاني أيضا هو على الاحتمال الأول، غاية الأمر أنه زيد عليه زيادة وبملاحظته نقول بالبراءة شرعا وعقلا. هذا.
وفيه أولا: أن المثلين أمران موجودان حقيقيان داخلان تحت نوع واحد لا يجتمعان على موضوع واحد. وهاهنا إن أريد من المثلين فردان من الوجوب والبعث - كما هو ظاهر الكفاية (1) - فهما وإن كانا متعلقين بالخارج على التحقيق - وسيجئ إن شاء الله تعالى بيانه - إلا أنهما اعتباريان لا بأس باجتماع فردين منهما على موضوع واحد إذا وافقه الاعتبار العقلائي.
وإن أريد منهما فردان من الإرادة، فالإرادة المتصورة في التكاليف هي إرادة جعل القانون والتكليف تتبعه في التعدد والوحدة، كما في جميع القوانين، فإذا صح تعدد البعث والمجعول صح تعدد إرادته.
وإن أريد منهما فردان من الحب والشوق المتأكد إلى فعل العبد إلى غيرهما من مبادئ إرادة جعل القانون فهذه المبادئ من الأمور النفسية الموجودة في صقعها، وهي وإن كانت تعلقية إلا أن متعلقها أيضا موجود نفسي، فلزوم المحال إن كان من حيث عدم قابلية النفس فهي لبساطتها قابلة، وإن كان لعدم قابلية الفعل المحبوب والمشوق لتعلق حبين وشوقين به، فالحب وإن كان تعلقيا إلا أنه موجود نفسي تشخصه بنفس الوجود، وتشخص ماهية الحب أو الفعل المحبوب به. وبالجملة: فتشخص كل هوية بنفس هذه الهوية الخاصة، سواء على القول