التعيين والتخيير، فليكن على ذكر. هذا.
نعم، لو كان التكليف بالواقع في زمان الجهل تعيينيا حتى على احتمال السببية لسلم ما في الكفاية عن بعض الإشكالات، لكنه خلاف التحقيق كما عرفت.
ثم إن ما أفاده في الكفاية (1) من الفرق - في جريان الأصول - بين الشك في السببية والطريقية، والشك في الإجزاء في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية، بناء على أن تكون الحجية على نحو السببية، ومع ذلك شك في وفاء مصلحة الظاهري بالواقعي، إذ قضية الأصل في الثاني عدم وجوب الإعادة، للاتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا. وأصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف غير صحيح.
أما في الأوامر الاضطرارية: فلما مر في موضعه من أن الأمر فيها دائر بين تخييرين، وحكمه بعينه حكم دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فراجع.
وأما في الآخر: فلأنه لو كان مبنى استصحاب عدم الإتيان بالمسقط - فيما نحن فيه - على إحراز التكليف بالواقع تعيينا في زمان الجهل لكان مقتضاه إحرازه هاهنا أيضا، إذ إحرازه - فيما نحن فيه - موقوف على ثبوته حتى فيما كان الواقع هو السببية الموجبة للإجزاء، وإلا فلو لم يثبت عليه لم يكن وجه لإحرازه بعد احتمال هذا النحو من السببية، وعليه فإذا لم تضر هذه السببية بتعيينية الواقع فكيف تضر به السببية بنحو الوفاء ببعض المصالح؟
وإن كان مبنى ذلك الاستصحاب احتمال التعيين والتخيير فهاهنا وإن لم يحتمل ذلك إلا أنه يحتمل تخيير ان حكمهما حكم التعيين والتخيير، كما يظهر بالمراجعة إلى ما ذكرناه في الأوامر الاضطرارية، فراجع وتدبر.
هذا كله حكم الشك في السببية والطريقية بالنسبة إلى الإعادة.
وأما بالنسبة إلى القضاء فالأمر كما ذكره في الكفاية، ووجهه واضح لا سيما مع التوجه إلى ما أفاده صاحب نهاية الدراية (قدس سره) في المقام، فراجع (2).