يسقط معه التكليف واجراء قاعدة الاشتغال، فتدبر جيدا.
ثم إن توضيح ما في الكفاية بأن يقال: لما لم يكن ريب في سقوط التكاليف عمن أتى بمقتضاها فلا محالة يكون موضوعها خصوص من لم يأت به، فبعد كشف الخلاف يستصحب عدم إتيانه بالمأمور به الواقعي، فيدخل في موضوع دليل التكليف، فيجب عليه بمقتضى عموم دليله الإتيان بالمأمور به، فهذه الأمارة الدالة على وظيفته الواقعية تنطبق عليه وترفع شكه عن البقاء في فعلية التكليف الواقعي في الزمان الثاني، فالأمارة كاشفة عن وجود الحكم الواقعي والعقل حاكم بفعلية هذا الواقع وتنجزه، وهذا بخلاف استصحاب عدم كون التكليف فعليا، فإنه إنما يثبت عدم فعليته من غير أن يبين أن ما أتى به مسقط حتى يرفع به أيضا الشك الموضوع للاستصحاب الأول فيتعارضا، بل هذه الحكومة شأن الاستصحاب الأول، لا غير فيؤخذ بمقتضاه ويحكم بلزوم الإعادة.
نعم، إن كان الاستصحاب الأول هو استصحاب بقاء التكليف بالواقع لما كان لحكومته على الثاني وجه صحيح، فإن الشك في الفعلية وإن كان مسببا عن الشك في أصل البقاء إلا أن ترتب الفعلية على البقاء لما كان بحكم العقل فلا يمكن إثبات فعلية الواقع باستصحاب بقائه إلا بالأصل المثبت، بل غاية ما يترتب على الاستصحاب الأول: أن الواقع باق تعبدا، والعقل يحكم بأن هذا الباقي - وهو الواقع التعبدي - منجز، وأما إثبات أن الواقع نفسه منجز فلا يمكن إلا من باب الملازمة بين الواقع التعبدي العنواني والواقع نفسه.
وبهذا التوضيح ظهر وجه عدوله (قدس سره) عن هذا الاستصحاب إلى ما ذكره، ووجه الحاجة إلى إثبات أن ما أتى به مسقط بالاستصحاب الثاني، فمنه تعرف النظر فيما أفاده في نهاية الدراية (1).
والتحقيق: عدم جريان شئ من هذه الاستصحابات.
أما استصحاب عدم الإتيان بالمسقط: فأولا: لما عرفت من أن المورد من