المولى نفسه بحال عدم إتيان الغير.
وحينئذ فلو احتمل أن يكون مشروطا، فالقدر المتيقن منه - وهو وجوده قبل إتيان الغير - ليس موجبا للامتثال، ووجوده بعد إتيانه مشكوك فيه ويحكم بالبراءة عنه عقلا وشرعا، وهذا بخلاف ما لو قلنا بعدم تقييد في تعلق التكليف، وإنما سقوطه بحصول الغرض منه كما في امتثال المكلف نفسه، فإنه عليه يكون توجه التكليف إلى المكلف تمام الموضوع لحكم العقل بمأخوذيته به، فكما لو شك في إتيانه بنفسه يجب عليه الاحتياط فهكذا هاهنا. وبالجملة: فلا يجري بيان المختار هنا.
وتلميذه المحقق سلمه الله تعالى تمم المطلب بواضحية حكم العقل بالاشتغال، فيما لو سلم أحد عليه وأجابه آخر واحتمل سقوطه عنه بجوابه (1)، لكنه ذهول عن أن هذا الحكم العقلي إنما هو المكان أن الأمر على ما قلناه، فهو - مد ظله - بحسب ارتكازه قائل بما قلناه، غير معترف به في مقام التقرير.
وأما الاستصحاب فالمراد به استصحاب الحكم الجزئي المنطبق على المورد بعد حصول الشرط، والواجب المشروط وإن كان مشروطا إلى الأبد إلا أن الشرط فيه لما كان شرطا لتحقق الوجوب ومن مقدماته فحقيقة الوجوب لا تغاير الوجوب المطلق أصلا حتى بحسب الإطلاق والتقييد، نظير الإطلاق والتقييد في المادة المأمور بها، وإنما كانا يتغايران به لو كان الشرط شرطا للمجعول وكان الجعل مطلقا، لا شرطا للجعل وكان المجعول غير مقيد، وعليه فبعد فرض حصول الشرط - وهو عدم إتيان الغير - فالوجوب الجزئي ثابت في المورد، فلا إشكال في الاستصحاب، من حيث إن الوجوب المشروط يغاير المطلق (2)، إذ هو يغايره في القضية الكلية المشروطة، مثل: إن جاءك زيد وجب اكرامه، لا في نفس الوجوب الفعلي المجعول عند تحقق شرطه، ولا من حيث إن المشروط عدم عند