له في بعض هذا الزمان لا يوجب استحالة تكليفه فيه بهذه الطبيعة بعد فرض قدرته على إتيانها في غير هذه القطعة. هذا.
مضافا إلى أنه يرد على الوجه الأول بعد ذلك التصحيح أيضا أن ما يعتبر في متعلق التكليف بحكم العقل إنما هو الاختيار، وأما إمكان وقوعه بالحسن الفاعلي فهو من متفرعاته ولوازمه، فلا يحسن التعبير بأنه هو المعتبر كما وقع في عبارة مقرره (قدس سرهما).
هذا كله حكم متعلق أمر المولى وبعثه إذا كان غرضه قائما بالطبيعة المنتسبة إلى المكلف الجامعة بين الموارد السبعة. أما إذا تعلق غرضه بالأعم منها ومما وقعت بأسباب سماوية - مثلا - أو عن اضطرار وغير منتسبة فحينئذ حيث إن المكلف به لابد وأن يكون من أفعال المكلف وتحت اختياره - كما مر - فلا محالة يتعلق البعث والتكليف بما تعلق به في الفرض السابق، غاية الأمر أن غرض المولى يحصل بحصوله ولو بنحو لا ينتسب إليه إصداره، بل اضطرارا - مثلا - فيسقط أمره بحصول غرضه، بخلاف الفرض السابق.
هذا كله مقام الثبوت.
وأما في مقام الإثبات فالظاهر أن توجيه التكليف نحو طبيعة - سواء كان بهيأة " إفعل " أو غيرها - إذا كان المولى في مقام البيان، يكون حجة عقلائية، على أن هذه الطبيعة تمام موضوع طلب المولى وبعثه، لا يعتبر فيها سوى كونها بحيث يصح انتسابها إلى المكلف كما عرفت تقرير اعتباره في الأمر السابق، فإنه بعد فرض صحة الانتساب في الصور الست أيضا، وفرض أن ظاهر البعث ب " افعل " أو غيره إيجاب تصيير المكلف نفسه ممن ينتسب صدور المادة إليه، يعلم أن المكلف به هو الجامع بين الصور السبع، فإذا كان الطبيعة المنتسبة هو تمام موضوع طلبه يستكشف أنها هو تمام المحصل لغرضه، فإذا أتى بها ولو غفلة ونسيانا - مثلا - يسقط أمر المولى وبعثه بحصول غرضه وإن لم يكن في هذه الحالة مكلفا بإتيانها، بل قد عرفت أنه إذا كان الواجب موسعا، وكان عدم حصول الاختيار له في بعض