الأقل والأكثر الارتباطيين.
كما أنه بناء على مختار بعض المحققين (1) - من اشتراط تعلق التكليف بعدم إتيان الغير إلى الآخر ولو بنحو القضية الحينية - فمع إتيان الغير يكون المكلف شاكا في توجه التكليف إليه من أول الأمر، ومقتضى القاعدة رجوعه إلى البراءة العقلية والشرعية.
وأما بناء على مختار بعض الأعاظم وتلميذه - من أن شرط تعلق التكليف هاهنا في أي جزء من أجزاء الزمان هو عدم إتيان الغير به في هذا الجزء - فقد أفادا أن مقتضى الاستصحاب - بناء على جريانه في الشبهات الحكمية - وقاعدة الاشتغال في مورد الشك هو عدم الاكتفاء بفعل الغير (2).
أما الاستصحاب فإنه كان عالما بوجوب العمل عليه قبل إتيان الغير، فإذا شك في بقائه لأجل إتيانه فيجب عليه أن لا ينقض يقينه بالشك، بل ينقضه بيقين آخر إنما يحصل من مباشرته لإتيانه.
وأما الاشتغال فإن الواجب وإن كان مشروطا إلا أن الشرط بحسب الفرض لما كان حاصلا فهو مشروط في بقائه، وحيث توجه الوجوب عليه قبل إتيان الغير فالعقل يحكم بلزوم اليقين بالفراغ عنه، الذي إنما يحصل من إتيانه للمأمور به بنفسه. هذا.
أقول: والحق عليه أيضا هو البراءة شرعا وعقلا، وعدم جريان الاستصحاب، ولا قاعدة الاشتغال.
أما قاعدة الاشتغال: فلأن التكليف لو كان مشروطا بحسب الواقع فالحصة الواقعة منه قبل إتيان الغير لا يجب امتثالها، إذ لا نعني بوجوب الامتثال عقلا إلا ترتب العقاب على تركه، ولا يوجبه عليه، كما لا يخفى، وإنما يحكم بأن العبد مأخوذ به ومعاقب على عدم حصول غرض المولى إن بقي إلى الآخر، ولم يقيده