والعجب من المحقق المتقدم، حيث جمع بين القولين غفلة عما يلزمه، وأعجب منه أنه جعل ما قواه الشيخ ضعيفا، للزوم التكرار في الجواب من غير تكرر السؤال (1)، مع أن هذا الإشكال إنما يلزم على احتماله، فإن مقتضى إنشائية الجملة أن يكون المعنى " أنه لا يجب عليه الوضوء " وهذا تكرار بلا موجب، وأما على احتمال الشيخ فلم يذكر الجواب، وذكر قوله: (وإلا) توطئة لإقامة البرهان وبيان القاعدة الكلية.
وكيف كان: فالاحتمال المذكور أسوء الاحتمالات وأضعفها.
الاحتمال الرابع: أن يكون الجزاء قوله: (ولا ينقض اليقين أبدا بالشك) ويكون قوله: (فإنه على يقين) توطئة للجواب (2).
وهذا الاحتمال أقوى من الثاني، وأسلم من الإشكالات، ولا يرد عليه ما تقدم:
من إجراء الأصل المسببي مع وجود الأصل السببي (3)، لأن قوله: (لا ينقض اليقين أبدا بالشك) لا يكون حينئذ كبرى لقوله: (فإنه على يقين من وضوئه)، بل لقوله " فإن لم يستيقن أنه قد نام " المقدر، المفهوم منه أنه على يقين من عدم النوم، مع كونه مفروضا تأمل.
هذا، ولكنه أيضا خلاف الظاهر، لخلو الجزاء عن الفاء، وتصدير قوله: (فإنه على يقين) بها بلا وجه، وكون التوطئة خلاف الأسلوب الكلامي، واحتياج ارتباط الشرط وهو قوله: (وإن لم يستيقن أنه قد نام) مع الجزاء إلى تأويل.
ثم إنه على هذين الاحتمالين وإن لم يحمل قوله: (ولا ينقض) على الكبرى الكلية كما أشرنا إليه، لكن يمكن استفادة الكلية، بإلغاء الخصوصية عرفا، ومناسبة الحكم والموضوع، ضرورة أن العرف يرى أن اليقين لكونه مبرما مستحكما لا ينقض بالشك