والظاهر أن لزرارة كانت أولا شبهة حكمية، ولم يعلم أن الخفقة والخفقتين تنقضان الوضوء:
إما للشك في مفهوم النوم، وأنه هل يشمل الخفقة والخفقتين أم لا.
وإما للشك في كونهما ناقضتين مستقلتين مع علمه بعدم دخولهما تحت عنوان النوم.
وإما للشك في أن النوم الناقض هل هو النوم الغالب على الحواس، أو الأعم منه ومن الخفقة والخفقتين اللتين هما من المراتب الضعيفة للنوم، مع القطع بدخولهما تحت عنوانه.
فعلى هذا يكون معنى قوله: " الرجل ينام " إما أنه تحقق منه النوم حقيقة، ولكن لا يعلم أن النوم الناقض ما هو، وإما أنه دخل في فراش النوم واضطجع فيه وتهيأ له، فإنه يقال: إنه ينام.
وبالجملة: تكون الشبهة في الفقرة الأولى حكمية وأجاب الإمام عليه السلام: بأن النوم الغالب على العين والقلب والاذن موجب للوضوء.
ثم حدثت شبهة أخرى له: بأن النوم الغالب على تلك الحواس مما لا سبيل له إليه إلا بالأمارات، فذكر بعض الأمارات الظنية، مثل حركة شئ إلى جنبه، وأنها أمارة شرعية على النوم في صورة الشك في تحقق النوم أو لا؟
فأجاب: بأنه (لا، حتى يستيقن أنه قد نام، ويجئ من ذلك أمر بين).
وأما قوله: (وإلا فإنه على يقين من وضوئه...) إلى آخره، ففيه احتمالات:
الاحتمال الأول: أن الجزاء محذوف، أي إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، وقوله: (فإنه على يقين...) إلى آخره صغرى وكبرى وتعليل للجزاء (1)، وهذا