أظهر الاحتمالات، ويستفاد منها حينئذ قاعدة كلية، بدعوى أن الظاهر منه كونه بصدد بيان قاعدة كلية، وذكر الوضوء إنما هو لكونه مورد السؤال، لا لدخله في موضوع الحكم (1).
بل يمكن أن يقال: إنه مع الشك في قيديته لا ترفع اليد عن ظاهر قوله:
(ولا ينقض اليقين أبدا بالشك) (2).
ويمكن الخدشة في الدعويين: بأن إلقاء القاعدة الكلية المستفادة من اختلاف المعلول والعلة في المقام لا يقتضي السراية لغير باب الوضوء، ويصح التعليل والقياس بعد كون المورد ناقضا واحدا هو النوم، فإلقاء القاعدة الكلية لإفادة تمام موارد باب الوضوء.
وأما الدعوى الثانية: فغير وجيهة، لأن الكلام المحفوف بما يصلح للقرينية لا يمكن فهم القاعدة الكلية منه، وإن شك في قرينية الموجود.
وبالجملة: لا يمكن الأخذ بالإطلاق مع الشك في قرينية ما يحف بالكلام، وأما إلغاء الخصوصية بمناسبة الحكم والموضوع (3) فهو حق سيأتي بيانه على جميع التقادير.
ولكن هاهنا شبهة: وهي أن الظاهر على هذا الاحتمال أن قوله: (فإنه على يقين من وضوئه) يكون صغرى لقوله: (ولا ينقض اليقين بالشك) فأراد الإمام عليه السلام إجراء استصحاب الوضوء، مع أنه محكوم باستصحاب عدم النوم الناقض، لأن الشك في الوضوء ناش من الشك في حصول الناقض، وأصالة عدم حصوله مقدمة على استصحاب الوضوء (4).