الاحتمال الثاني: ولعله أقرب الاحتمالات، أن يكون الجزاء المقدر غير ما ذكره الشيخ (1) ويكون قوله: (وإلا) راجعا إلى قوله: (لا حتى يستيقن) فيكون المقدر: " وإن وجب قبل الاستيقان لزم نقض اليقين بالشك "، وقوله: (فإنه على يقين) قرينة على المقدر، وبيان لفساد نقض اليقين بالشك ولزومه أيضا، وعليه تكون استفادة الكلية أقرب وأوفق بفهم العرف.
الاحتمال الثالث: أن الجزاء هو قوله: (فإنه على يقين من وضوئه) فحينئذ لا بد من تقدير، كقوله: " فيجب البناء على يقين من وضوئه " أو " يجري على يقينه " أو يكون ذلك كناية عن لزوم البناء العملي على اليقين (2).
وأما القول بأن الجزاء هو نفس قوله: (فإنه على يقين من وضوئه) من غير تقدير بتأويل الجملة الخبرية إلى الإنشائية (3)، فهو في غاية الضعف، فإن قوله: (فإنه على يقين من وضوئه) لو صدر بداعي الانشاء يصير المعنى: فليحصل اليقين بالوضوء مع أن البعث إلى تحصيله خلاف المقصود، أو يكون المراد إنشاء تحقق اليقين في زمان الشك اعتبارا وتعبدا، فلا يتناسب مع قوله: (ولا ينقض اليقين بالشك)، لأن اعتبار إلغاء الشك مع اعتبار بقائه متضادان.
وتأويل هذه الإخبارية إلى الإنشائية لا يوجب أن يكون المعنى: " أنه يجب البناء العملي على طبق اليقين بالوضوء " (4) كما يظهر بالتأمل في أمثالها من الجمل الخبرية الصادرة بداعي الانشاء.
فما ادعاه بعض أعاظم العصر قائلا: إنه لا ينبغي الإشكال في كون الجزاء هو