فصل حول التفصيل بين الشك في الرافع والمقتضي ما ذكرناه في الفصل السابق أحد تفصيلي العلامة الأنصاري في الاستصحاب، وثانيهما: هو التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، فاختار عدم الجريان في الأول (1).
ولما كانت هذه المسألة مهمة بحسب الآثار الفقهية، ومن مطارح أنظار المحققين المتأخرين عنه، فلا بد من بسط الكلام فيها حتى يتضح ما هو الحق:
فنقول: الظاهر من كلمات الشيخ أن مراده من المقتضي في مقابل الرافع هو ما يكون معروفا بين الأعلام (2): من أن المستصحب إذا كان له استعداد بقاء واستمرار، واقتضاء دوام وقرار، وشك في حدوث أمر رافع له، يكون من الشك في الرافع، وأما إذا شك في مقدار استعداد بقائه وقابلية دوامه، وكان الشك في زواله من ناحية ذلك، فيكون من الشك في المقتضي، وليس مراده من المقتضي هو مناطات الأحكام،