الله عز وجل إلا خرج سهم المحق) (1).
وقريب منه ما عن أمير المؤمنين عليه صلوات الله في ذيل رواية العباس بن هلال (2) ومرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام (3) ومرسلة " فقه الرضا " عنه عليه السلام قال: (أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله، أليس الله تعالى يقول * (فساهم فكان من المدحضين) *) (4) وكذا رواية أحمد البرقي (5).
وأما الموارد التي ورد فيها النص فهي كثيرة:
منها: فيما إذا تعارضت البينتان عند فقد المرجح، ففي صحيحة داود بن سرحان (6) برواية الصدوق، عن أبي عبد الله في شاهدين شهدا على أمر واحد، فجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه واختلفوا؟
قال: (يقرع بينهم، فأيهم قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء) (7).