ويستفاد منها أن مصبها ليس مطلق المجهول والمشتبه، بل في باب التنازع وإخراج سهم المحق.
وعن " الفقه " أيضا: (أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله أليس الله تعالى يقول: * (فساهم فكان من المدحضين) *) (١) وفيها أيضا إشارة إليه.
وفي مرسلة ثعلبة بن ميمون (٢) في قضية المولود الذي ليس بذكر ولا أنثى قال:
(وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها السهام؟! يقول الله تعالى: * ﴿فساهم فكان من المدحضين) *﴾ (3) وقال: (ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله، ولكن لا تبلغه عقول الرجال) (4).
تدل على أن أصل قضية القرعة ما هو في كتاب الله، ومعلوم أنها فيه في باب التنازع ومزاحمة الحقوق لا غير، فكذا ما ينشعب من هذا الأصل.
وفي مرسلة حماد المروية عن " التهذيب " عن أحدهما قال: (القرعة لا تكون إلا للإمام) (5).
وفي صحيحة معاوية بن عمار (6) في باب النزاع في الولد قال: (أقرع الوالي