في أشباهها، فلا بد من الالتزام فيه بالتعبد في المورد الخاص، لا يتجاوز منه إلى غيره، ولذا ترى الفقهاء كما سيأتي نقل فتاويهم (1) - يفتون في أشباه الموارد المتقدمة في جميع أبواب الفقه إلا ما ورد فيه نص خاص، ولا يفتون بل ولا أفتى فقيه معتبر كلامه في الفقه في الموارد المجهولة والمشتبهة بكثرتها في غيرها إلا في قضية الشاة الموطوءة لورود النص فيها.
ويمكن أن يقال: إن التعبد في هذا المورد أيضا إنما يكون لأجل تزاحم حقوق الشياه لنجاة البقية، كما أشار إليه في النص بقوله: (فإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها، فتذبح وتحرق، وقد نجت سائرها) (2).
وفي رواية " تحف العقول ": (فأيهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم) (3).
والتعبير بنجاة سائره لعله إشارة إلى أن هذا المورد أيضا من قبيل تزاحم حقوق الشياه في بقاء حياتها، وربما يحتمل أن يكون مورده من قبيل تزاحم حقوق أرباب الغنم، فإن قطيع الأغنام يكون من أرباب متفرقين غالبا، فتتزاحم حقوقهم.
وبالجملة: من تتبع موارد النصوص والفتاوى يظهر له أن مصب القرعة ليس إلا ما أشرنا إليه.
مضافا: إلى إمكان استفادة ذلك ما إشارت الأخبار وكلمات الأصحاب، ففي مرسلة " الفقيه ": (ما يقارع قوم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق) (4) وقريب منها بعض آخر (5).