في باب سماع البينات: وكل أمر مشكل يشتبه فيه الحكم فينبغي أن تستعمل فيه القرعة، لما روي عن الأئمة عليهم السلام، وتواترت به الآثار، وأجمعت عليه الشيعة الإمامية (1).
ولعله عثر على روايات بهذا المضمون، وإن كان المظنون اصطياده الكلية من الموارد المختلفة.
وعن " دعائم الاسلام " عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد الله عليهم السلام:
أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل، قال أبو عبد الله عليه السلام: (وأي حكم في الملتبس أثبت من القرعة، أليس هو التفويض إلى الله جل ذكره) ثم ذكر قصة يونس، ومريم، وعبد المطلب (2).
ويمكن استفادة الكلية في باب القضاء مما في " المستدرك " عن الشيخ المفيد في " الاختصاص " بإسناده عن عبد الرحيم (3) قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول (إن عليا عليه السلام كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب، ولم تجر فيه سنة رجم فيه) يعني ساهم (فأصاب) ثم قال: (يا عبد الرحيم وتلك من المعضلات) (4).
ويمكن استفادة العموم في الجملة مما ورد في ذيل صحيحة أبي بصير برواية الصدوق من قول النبي صلى الله عليه وآله: (ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى