وفي صحيحة الحلبي (1) قريب منها، إلا أن في آخرها: (فهو أولى بالحق) (2) بدل: (أولى بالقضاء).
وفي صحيحة البصري (3) روايته أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان بشهود، عدلهم سواء وعددهم، أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين..) (4) الحديث.
وهذه الطائفة عامة لكل قضية في باب القضايا المشكلة الواردة على القاضي إذا تعارضت البينات ولا ترجيح فيها، أو لم يتهيأ فيه الإشهاد، كما يدل عليه " الفقه الرضوي ".
ومن الموارد الخاصة:
1 - قضية الإشهاد على الدابة كموثقة سماعة (5) عن أبي عبد الله عليه سلام الله قال:
(إن رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابة، فزعم كل واحد منهما أنها أنتجت على مذوده (6) وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين) (7) الحديث.