ماله يحكم بصحة الشراء، وتملك المشتري المبيع، ولا يثبت بذلك تعلق البيع على شئ من أعيان ماله، ويجري استصحاب بقاء الأعيان على ملكه، ولا إشكال فيه من جهة التفكيك في الآثار ظاهرا، وهو ليس بعزيز، خصوصا في كتاب القضاء وكيفية تشخيص المدعي والمنكر، فراجع (1).
فالإشكال على الشيخ الأعظم: من أن جريان أصالة الصحة مستلزم للحكم بدخول المبيع في ملك المشتري، من دون أن يدخل في ملك البائع ما يقابله (2) كما ترى ليس بشئ إذا اقتضت الأصول في مقام الظاهر، كما التزم المستشكل في قاعدة التجاوز مع كونها من الأصول المحرزة عنده (3).
وبالجملة: لا إشكال من هذه الجهة، نعم قد يحصل علم إجمالي في بعض المقامات، وهو غير مرتبط بما نحن فيه.
فتحصل مما ذكرنا: أن مثبتات أصل الصحة ليست بحجة، لعدم بناء العقلاء إلا على المعاملة بالصحة مع العمل الصادر في الفاعل، وأما ترتيب آثار اللوازم فلا، ولا فرق في بناء العقلاء بين اللوازم والآثار الشرعية، وغيرها من العقلية والعادية.
لكن ترتيب الآثار الشرعية ولو مع الواسطة ليس لأجل بناء العقلاء، ولا لإطلاق دليل الأصل، أو قيام الاجماع عليه دون غيرها، لعدم الفرق لدى العقلاء بين لازم ولازم، وليس دليل لفظي يؤخذ بإطلاقه، ولا إجماع في الباب.
بل لأجل ما ذكرنا في مبحث مثبتات الاستصحاب (4): من أن دليله لا يتكفل إلا لإحراز موضوع كبرى شرعية، فتنطبق عليه الكبرى، وإذا كانت الآثار الشرعية