سائر الأئمة عليهم السلام بهذا المضمون، ولم نعثر عليها، ويمكن أن يكون نظره إلى سائر الروايات الواردة في الأبواب المختلفة، فاستفاد منها بإلغاء الخصوصية أن كل مجهول يشتبه فيه الحكم ففيه القرعة.
وعن " الخلاف ": أن القرعة مذهبنا في كل أمر مجهول (1)، وادعى في كتاب تعارض البينات إجماع الفرقة على أن القرعة تستعمل في كل أمر مجهول مشتبه (2).
وعن الشهيد (3) في " القواعد ": ثبت عندنا قولهم: (كل مجهول فيه القرعة) (4).
يستفاد من كلام الشيخ في " الخلاف " أن الحكم بهذا العنوان مذهب الخاصة، ومن كلام الشهيد أن هذا الكلام ثابت عند الطائفة من أئمتهم، مع عدم رواية بهذه العبارة عند الشهيد قطعا غير رواية محمد بن حكيم.
وبالجملة: الرواية موثوق بها، وليس في طرقنا ما يستفاد منه العموم غيرها، وسيأتي حالها (5).
ومما يستفاد منه العموم ما روي من طرق العامة: (إن القرعة لكل أمر مشتبه) (6).
وفي رواية: (لكل أمر مشكل).
وعن الحلي دعوى الاجماع على أن كل مشكل فيه القرعة (7) ونقل عنه أيضا أنه قال