الاستصحاب - مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني - الصفحة ٣٨٥
سائر الأئمة عليهم السلام بهذا المضمون، ولم نعثر عليها، ويمكن أن يكون نظره إلى سائر الروايات الواردة في الأبواب المختلفة، فاستفاد منها بإلغاء الخصوصية أن كل مجهول يشتبه فيه الحكم ففيه القرعة.
وعن " الخلاف ": أن القرعة مذهبنا في كل أمر مجهول (1)، وادعى في كتاب تعارض البينات إجماع الفرقة على أن القرعة تستعمل في كل أمر مجهول مشتبه (2).
وعن الشهيد (3) في " القواعد ": ثبت عندنا قولهم: (كل مجهول فيه القرعة) (4).
يستفاد من كلام الشيخ في " الخلاف " أن الحكم بهذا العنوان مذهب الخاصة، ومن كلام الشهيد أن هذا الكلام ثابت عند الطائفة من أئمتهم، مع عدم رواية بهذه العبارة عند الشهيد قطعا غير رواية محمد بن حكيم.
وبالجملة: الرواية موثوق بها، وليس في طرقنا ما يستفاد منه العموم غيرها، وسيأتي حالها (5).
ومما يستفاد منه العموم ما روي من طرق العامة: (إن القرعة لكل أمر مشتبه) (6).
وفي رواية: (لكل أمر مشكل).
وعن الحلي دعوى الاجماع على أن كل مشكل فيه القرعة (7) ونقل عنه أيضا أنه قال

١ - الخلاف ٢: ٥٩٩ المسألة الثانية والثلاثون.
٢ - نفس المصدر ٢: ٦٣٨ المسألة العاشرة.
٣ - الشهيد الأول: هو إمام المحققين وقدوة المدافعين عن حريم أهل البيت عليهم السلام، الشيخ محمد بن مكي بن محمد بن حامد بن أحمد النبطي العاملي، ولد سنة ٧٣٤ ه‍ وتلقى العلم على يد والده الذي كان عالما فاضلا، ثم على يد آخرين من أعلام المذهب، وقد ترك آثارا رائعة من المؤلفات كاللمعة والدروس والبيان والذكرى وغاية المراد وغيرها، أجازه عدة من الأعلام منهم: فخر المحققين، والسيد العميدي، وقطب الدين الرازي وغيرهم، وممن تخرج عليه الفاضل السيوري، وابن نجدة، ومحمد بن علي الضحاك الشامي وغيرهم. استشهد قدس الله روحه سنة ٧٨٦ ه‍ انظر أمل الآمل ١: ١٨٣، أعيان الشيعة ١٠: ٥٩ - ٦٤، مستدرك الوسائل ٣: ٤٤٧ و ٤٥٩.
٤ - القواعد والفوائد ٢: ٢٢.
٥ - يأتي في صفحة ٣٩٦.
٦ - انظر بحار الأنوار ٨٨: ٢٣٤.
٧ - السرائر ٢: ١٧٠ وستأتي ترجمة الحلي قريبا.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست