فيما إذا شك في أصل الإيجاب مع إحراز القبول (1)، فإن القبول بلا إيجاب أيضا لغو.
فإذا لم ينفع جريانها في صدور فعل من فاعل آخر، لا ينفع في إثبات صحة فعل فاعل آخر، فإن صحة كل شئ بحسبه كما أفاد (2)، فصحة الإيجاب لا تتوقف على تعقبه بقبول من شخص بالغ، كما لا تتوقف على صدور أصله منه، فالفرق بين الأمرين لا وجه معتد به له، والتفرقة بين ظهور الحال وأصالة الصحة قد عرفت حالها (3)، مع أن ظهور الحال في المقامين على السواء.
والتحقيق: أنه على فرض عدم جريان الأصل مع الشك في البلوغ لا يفيد الأصل في المقامين.
ثم إنه (قدس سره) جعل من مصاديق ما عنون في الأمر الثالث ما لو ادعى بائع الوقف وجود المصحح له، بل جعله أولى بعدم الجريان فيه وقال: وأولى بعدم الجريان ما لو كان العقد في نفسه لو خلي وطبعه مبنيا على الفساد، بحيث يكون المصحح طارئا عليه، كما لو ادعى بائع الوقف وجود المصحح له، وكذا الراهن أو المشتري من الفضولي إجازة المرتهن والمالك (4) انتهى.
وأنت خبير: بأن بيع الوقف مع الشك في عروض المصحح له ليس من قبيل ما نحن فيه، لأن الشك فيه إنما هو في الصحة والفساد، أي في أن البيع هل وقع صحيحا حين حدوثه أو فاسدا، ومنشأ الشك هو الشك في عروض المصحح له وعدمه، فإن بيع الوقف مع عدم عروض المسوغ له يقع باطلا، لا صحيحا تأهليا كبيع الفضولي والراهن، فمسألة بيع الوقف داخلة في الأمر السابق، مما يكون الشك في قابلية العوض