ليس من شرائط صحة العقد، بل من متممات أسباب النقل.
نعم: لو تفرق المتعاملان قبله يعرضه البطلان، وقد عرفت أن أصالة الصحة لا تتكفل عدم عروض البطلان على العمل، فلو صلى صحيحا وشككنا في تعقب صلاته بالرياء - بناء على إبطال الرياء المتأخر - لا تجري أصالة الصحة لإحراز عدم الرياء، أو لصحة الصلاة، بل لا بد من التشبث بسائر القواعد والأصول.
فأصالة الصحة لا تجري في الشك في عروض المبطل بعد وجود العمل صحيحا، نعم تجري في الشك في عروض المبطل في الأثناء.
فتحصل مما ذكرنا: أن جريان أصالة الصحة في كل شئ بحسبه، كما أن صحة كل شئ بحسبه، فإذا شك في صحة الإيجاب من حيث كونه عربيا أو كونه بصيغة الماضي مثلا جرت أصالة الصحة فيه، بمعنى أنه يترتب الأثر عليه إذا تعقبه القبول الصحيح ولو بالأصل، وكذا بالنسبة إلى القبول، وأما إذا شك في تعقبه بالقبول، أو شك في تحقق الإيجاب مع إحراز القبول فلا.
وكذا الحال فيما إذا شك في صحة العقد من جهة الشك في بلوغ أحد الطرفين، وقلنا بعدم جريانها في فعل المشكوك في بلوغه، وأردنا إجراءها بالنسبة إلى فعل البالغ، وترتيب آثار العقد الصحيح، بأن يقال: إن صحة فعل البالغ تستلزم صحة فعل الطرف، كما صرح به الشيخ، وفرق بين ما إذا شك في صحة المعاملة من جهة كون أحد الطرفين بالغا، وبين ما إذا شك في وجود الإيجاب أو القبول مع إحراز الآخر، فأجري الأصل في الأول دو الثاني (1).
وذلك: لأن كون الظاهر من حال المسلم أو الفاعل العاقل البالغ عدم التصرف الباطل واللغو، لو ينفع في ترتيب الأثر العقلي كما أفاد في الأمر الثاني يكون بعينه جاريا