للنقل، وقد عرفت أن أصالة الصحة جارية في مثله.
واختار السيد الطباطبائي في " ملحقات عروته " عدم جريان الأصل فيما إذا شك في صحة بيع الناظر أو الموقوف عليه، من جهة الشك في عروض المسوغ له، قال: فلو لم يثبت المسوغ يجوز للبطون اللاحقة الانتزاع من يد المشتري، فهو كما لو باع شخص مال غيره مع عدم كونه في يده، ولم يعلم كونه وكيلا منه.
ودعوى الموقوف عليه أو الناظر وجود المسوغ لا تكفي في الحكم بالصحة، ولا يجوز مع عدم العلم به الشراء منهما، لأن يدهما ليست كيد الدلال المدعي للوكالة، فإن يده مستقلة، ويدهما غير مستقلة، لأنها في الحقيقة يد الوقف المفروض عدم جواز بيعه، فيدهما إنما تنفع في كيفية التصرفات التي هي مقتضى الوقف، لا في مثل البيع الذي هو مناف ومبطل له، فهي نظير يد الودعي التي لا تنفع إلا في الحفظ، لا في البيع، فإذا ادعى الوكالة احتاج إلى الإثبات، وأن يد الأمانة صارت يد الوكالة، وإلا فالأصل بقاؤها على ما كانت عليه (1) انتهى ملخصا.
وفيه: أن كون بيعه كبيع مال الغير مع عدم اليد ممنوع، لأن يد الناظر والموقوف عليه - إذا كان وليا للأمر - يد معتبرة عند العقلاء، ودعواهما مسموعة، فكيف تكون كلا يد؟
ودعوى كونها غير مستقلة ممنوعة، بل يدهما مستقلة، وما دام كون الوقف بحاله يجب عليهما حفظه، وأنحاء التصرفات المرتبطة به، وبالانتفاع منه على الوجه المشروع، وإذا احتاج إلى التغيير والتبديل مع عروض المسوغ له تكون لهما الولاية على ذلك.
وما ذكره: من أن يدهما في الحقيقة يد الوقف.. إلى آخره مما لا محصل له، لعدم اعتبار اليد للوقف على الملك الموقوف عرفا، ولو فرض كون يدهما يد الوقف ولا تكون