ومقتضى سياسته، والولي من قبل الله على الناس هو السلطان عليهم يتصرف فيهم بما هو صلاحهم، وبما هو مقتضى السياسة الدينية والدنيوية.
فالولاية عبارة عن أمر وضعي اعتباري لدى العقلاء، يتبعها جواز التصرف في حيطتها، فالفعل الصادر من الولي والوالي باعتبار أنه فعل صادر من السلطان نافذ على المسلط عليه والمولى عليه، لا باعتبار أنه فعله أو بإذنه.
والنيابة عبارة عن قيام شخص مقام شخص آخر في نوع من الأفعال، يكون حقها مباشرة المنوب عنه لدى الاختيار، كما لو قام مجلس سلام عام للسلطان، وتكون وظيفة أركان دولته وشرفاء مملكته الحضور فيه لمراسم السلام، واتفق عذر لبعضهم، فأرسل شخصا مناسبا لمقام السلطنة قائما مقامه ونائبا منابه في تشريفات السلام، فإنه يعد لدى العقلاء مرتبة من حضوره بوجوده التنزيلي، ويصير لدى السلطان مقربا، ويكون ذاك العمل عند العذر مقبولا منه.
فالوكالة تكون في العقود والإيقاعات مما لا يكون لخصوص المباشر دخالة في تحققها، ولا تكون في العبادات، كما لا يقبل مجلس السلام الوكالة، والنيابة تكون في مثل العبادات التي بمنزلة الحضور في مجلس السلطان، فلا تجوز الوكالة في الحج والصلاة، لأن الإتيان بالعبادات ليس من شؤون سلطنة الشخص ونفوذه، بل من قبيل الحضور في مجلس السلطان.
فالنيابة ليست من قبيل تفويض الأمر، بل من قبيل الإطاعة بالوجود التنزيلي، فالفعل الصادر من النائب - باعتبار كونه وجودا تنزيليا للمنوب عنه ولو بالتوسع - موجب لحصول القرب لدى المولى لا بما أن الفعل فعله، بل بما أنه صادر ممن كان نازلا منزلته.
فاتضح مما ذكرنا: أنه لا إشكال في جريان أصالة الصحة فيما إذا شك في الصحة