معتبر فيه.
فإن كان من الجهتين الأولتين فلا إشكال في عدم إحرازهما بأصالة الصحة، لعدم الشك في الصحة والفساد، فلا بد من إحرازهما بأمر آخر، فهل يقبل قول النائب أم لا؟ فيه وجهان.
وأما بعد إحراز إيجاد النائب العمل النيابي إذا شك في صحته، فلا إشكال في جريان أصالة الصحة، من غير فرق بينه وبين سائر الأعمال، لأنه فعل صادر من عاقل شك في صحته وفساده، وهو موضوع بناء العقلاء.
وأما ما أفاده الشيخ الأنصاري: من أن لفعل النائب عنوانين، أحدهما: من حيث إنه فعل من أفعاله، وثانيهما: من حيث إنه فعل المنوب عنه، ولا جريان لأصالة الصحة من هذه الحيثية، لأن سقوط التكليف عن المنوب عنه بفعل النائب باعتبار أنه فعله، لا فعل النائب، فلا بد من إحراز الفعل الصحيح عنه (1).
ففيه إشكال: ولا بد من بيان كيفية اعتبار النيابة لدى العقلاء حتى يتضح الأمر، ولا بأس بالإشارة إجمالا إلى اعتبار الوكالة والولاية أيضا.
فنقول: الوكالة لدى العقلاء عبارة عن تفويض الأمر إلى شخص وإيكاله إليه، فالفعل باعتبار أنه فعل صادر من الوكيل نافذ في حق الموكل، لأنه جعله سلطانا عليه، فنفوذه عليه باعتبار إذنه، وإيكاله الأمر إليه لا باعتبار أنه فعل صادر من الموكل، لعدم صدوره منه، ونسبة الفعل إليه تكون بالتجوز والتوسع.
والولاية عبارة عن نحو سلطنة تكون دائرتها بالنسبة إلى مواردها مختلفة سعة وضيقا، أو أمر وضعي لازمه تلك السلطنة، فالولي على الصغير هو السلطان عليه، يتصرف في أموره بما هو صلاحه، والولي على البلد هو المتصرف فيه بما هو صلاحه