الاستصحاب - مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني - الصفحة ٣٦٨
الأصلين أو مطلقا - أصالة الصحة.
لا يقال: إن أصالة عدم جعل الشرط من قبيل الأعدام الأزلية، كأصالة عدم القرشية (1).
لأنا نقول: إنشاء الشرط إنما يوجد تدريجا بعد تحقق الإيجاب، لكونه في ضمنه، فقول البائع: " بعتك هذا بهذا، وشرطت عليك كذا " لما وجد تدريجا يمكن أن يقال إن الإيجاب معلوم وإنشاء الشرط في ضمنه مشكوك فيه، فيدفع بالأصل، كاستصحاب عدم عروض المفسد للصلاة، لكن في الاستصحاب في المقام - ولا سيما أصالة عدم الشرط في ضمن الإيجاب - شبهة المثبتية، وليس المقام مناسبا للتفصيل، والغرض في المقام جريان أصالة الصحة مطلقا، لا جريان أصل آخر.
ثم إنه يظهر من عبارة المحقق الثاني المنقولة من كتاب الإجارة أن مورد أصالة الصحة إنما يكون فيما شك في الشرط المفسد بعد إحراز سائر شرائط العقد، وأما إذا شك في شئ مما هو معتبر في العقد أو المتعاقدين أو العوضين فلا مجال لأصالة الصحة، لأن الأصل عدم السبب الناقل (2)، وهو كما ترى.
ولعل ذلك مراده من استكمال الأركان، لا الذي ذكرنا سابقا، ثم إن تمسكه بأصالة عدم المفسد في عرض أصالة الصحة خلاف الصناعة، كما أن إنكار الشيخ الأعظم جريان أصالة الصحة مطلقا (3) محل منع.

١ - انظر منية الطالب ٢: ١٠٦ سطر ١.
٢ - جامع المقاصد ٧: ٣٠٧ و 308.
3 - رسائل الشيخ الأنصاري: 419 سطر 15.
(٣٦٨)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست