إنما تكون مأخوذة في عقد وضع أصالة الصحة، فلا تجري إلا بعد إحرازهما (1) انتهى.
ففيه أولا: أن الدليل عليها هو بناء العقلاء، مع عدم ورود ردع من الشارع، لا الاجماع.
وثانيا: بعد فرض الاجماع عليها في مطلق العمل بنحو الكبرى الكلية اللازم منه الأخذ بعموم معقده في جميع الموارد المشكوك فيها لا معنى لإجماع مستقل آخر على خصوص البيع، بحيث يكون في مقابل الاجماع المتقدم، وعلى فرضه لا يضر عدم إطلاق معقده بعموم معقد الاجماع الأول، فيجب الأخذ به في جميع صور الشك في العقود.
والإنصاف: أن دعوى الاجماع أولا بنحو الكبرى الكلية، وثانيا في خصوص العقود بنحو الاجمال، ثم دعوى كون أهلية العاقد وقابلية المعقود عليه للنقل اخذا في عقد وضع أصالة الصحة، كلها في غير محلها.
والتحقيق: ما عرفت من جريانها في جميع الصور المشار إليها.
ثم إنه يظهر من المحقق الثاني أن أصالة الصحة في العقود شئ، والظاهر - أي ظهور حال المسلم أو الفاعل في إيجاد العقد صحيحا - شئ آخر مستقل في قبال أصل الصحة، حيث قال في جواب " إن قلت ": قلنا إن الأصل في العقود الصحة بعد استكمال أركانها إلى أن قال: وكذا الظاهر إنما يتم مع الاستكمال المذكور، لا مطلقا (2) انتهى.
وكذا يظهر من الشيخ الأعظم ارتضاؤه بذلك، حيث أجاب عن أصالة الصحة مستقلا (3)، وعن الظاهر المدعى مستقلا، من غير تعرض لعدم كونهما عنوانين مستقلين.