المحقق هو الخوانساري (1)، لكنه خلاف ظاهر كلامه.
ثم إنه توهم أمرا آخر: وهو أنه لو كان المراد من المقتضي هو ملاك الأحكام أو المقتضي في باب الأسباب والمسببات بحسب الجعل الشرعي تأسيسا أو إمضاء، للزم - مع عدم جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي - سد باب جريان الاستصحاب مطلقا، وهو مساوق للقول بعدم الحجية مطلقا، فإنه لا طريق إلى إحراز وجود ملاك الحكم، أو إحراز بقاء المقتضيات الشرعية في باب الأسباب والمسببات لمن لا يوحى إليه إلا من طريق الأدلة الشرعية، فإنه لا يمكن إثبات كون الوضوء المتعقب بالمذي، والنكاح المتعقب بقول الزوج " أنت خلية " مقتضيين لبقاء الطهارة وعلقة الزوجية، فما من مورد إلا ويشك في المقتضي بأحد الوجهين (2) انتهى.
وأنت خبير بما فيه: فإن الاقتضاء بالمعنى المعروف من الشيخ لا طريق إلى إحرازه في الأحكام الشرعية أيضا إلا من قبل الدليل الشرعي، كما اعترف به فيما بعد، فلو دل الدليل الشرعي على أن الحكم الفلاني مستمر ذاتا لولا الرافع إلى الأبد، أو إلى غاية كذائية، يستكشف منه المقتضي بمعنى الملاك، فلا يكون الشك حينئذ في بقائه من قبيل الشك في المقتضي، لا بالمعنى المعروف، ولا بمعنى الملاك.
وبالجملة: لما لا يكون حكم إلا عن ملاك، فأصل الحكم يكشف عن أصل