من مذهبه (1)، فبناء عليه لا يرجع كلام الشيخ إلى كلام المحقق فإن المحقق ذهب:
إما إلى إنكار الاستصحاب مطلقا إن كان مراده من دليل الحكم هو إطلاق الأدلة أو عمومها، ومن الشك في الرافعية هو الشك في التقييد أو التخصيص.
أو كان مراده من المقتضي والرافع هو قاعدة المقتضي والمانع كما حمل الشيخ كلامه عليه أولا (2).
أو إجراء الاستصحاب فيما إذا كان المقتضي - أي السبب الشرعي - قد اقتضى المسبب مطلقا، كعقد النكاح الذي اقتضى الحلية مطلقا، وشك في ألفاظ أنها رافعة له أم لا، فيستصحب حكم المقتضي إلى أن يعلم الرافع، ولا يرجع شئ مما ذكر إلى ظاهر كلام الشيخ وما هو المعروف من مذهبه.
فما أفاده بعض أعاظم العصر رحمه الله (3): من أن التأمل في كلام المحقق والشيخ يعطي أن مرادهما من المقتضي هو مقدار استعداد المستصحب (4) ناش من عدم التأمل في كلام المحقق، فراجع كلامه المنقول من " المعارج " اللهم إلا أن يكون مراده من