لأجل دخالته في موضوع الحكم، بل لأجل ملازمته مع الموضوع، وإلا فالموضوع هو نفس التجاوز.
والدليل على عدم اعتباره يتضح بعد مقدمة: وهي أن المستفاد من أخبار الباب أن السر في جعل قاعدة التجاوز ليس هو مجرد التسهيل على العباد، لكثرة وقوع الشك بعد العمل، بل نكتة الجعل أن الانسان لما كان حين العمل أقرب إلى الحق، وأذكر في إتيان العمل على وجهه تعبد الشارع بالبناء على إتيان العمل المشكوك فيه في محله، وأن الفاعل لم يتجاوز عن المحل إلا وقد أتى بما هي وظيفته.
ويدل عليه قوله في موثقة بكير بن أعين: (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) (1) حيث يظهر منها أن وجه عدم الاعتناء بالشك أن الآتي بالعمل حين اشتغاله به أذكر منه بعده، ومع كونه ذاكرا أتى به على وجهه.
وقوله في رواية محمد بن مسلم المتقدمة: (وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك) (2) والمراد من حين الانصراف حين الاشتعال بالسلام، لكون الانصراف هو السلام في لسان الروايات، ويظهر منه أن عدم الاعتناء بالشك بعد العمل إنما هو لأجل أقربيته إلى الحق حين العمل، فلا محالة أتى به على وجهه.
وقوله في صحيحة حماد بن عثمان المنقولة في أبواب الركوع قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشك وأنا ساجد، فلا أدري ركعت أم لا؟
فقال: (قد ركعت، أمضه) (3) تدل على أن الآتي بالمأمور به قد أتى بوظيفته في محلها، ويكون هذا نكتة التعبد بعدم الاعتناء بالشك، إلى غير ذلك من الروايات.
وبالجملة: يستفاد منها أن قاعدة التجاوز ليست مجعولة لمحض التسهيل، بل