باقية، فإذا شك في مسح الرجل اليسرى، وأحرز عدم بقاء الموالاة المعتبرة صدق أنه شك ولم يكن في حال الوضوء وصار في حال أخرى.
وأما مع بقائها أو الشك في بقائها فلا بد من الرجوع ومسح الرجل، أما مع بقاء الموالاة، فلصدق كونه في حال الوضوء، وأما مع الشك فلإحرازه بالأصل، مضافا إلى قاعدة الشغل، وهي وإن تقتضي الإعادة لكن مقتضى الأدلة عدمها.
ومنه يظهر الجواب عن ذيل الصحيحة، فإن الحالة الأخرى إن كانت من الحالات المترتبة على الغسل فلا إشكال فيه، وأما مع عدم الترتب فلا يصدق أنه في حال أخرى، لعدم الانتقال عن الجزء المشكوك فيه، لأن الموالاة غير معتبرة في أجزاء الغسل، ولا في أجزاء أجزائه، فحال الغسل باقية مع عدم غسل الجزء أو جزء الجزء، ومع الشك فيه يكون الانتقال إلى حال أخرى مشكوكا فيه.
وليس لأحد أن يقول: إنه مع الشك في الجزء الأخير - إذا لم يكن من الأجزاء المعظمة، كمسح الرجل أو بعضها، وكغسل البعض اليسير من الطرف الأيسر - يصدق أنه فرغ من العمل، وقام عن الوضوء، ودخل في حال أخرى، ولم يكن في حال الوضوء ولو مع بقاء الموالاة العرفية، فمن اشتغل بالتمندل وشك في مسح رجله اليسرى صدقت عليه تلك العناوين، كمن خرج من الحمام وشك في غسل بعض جسده من الطرف الأيسر، وذلك لأن صدق الفراغ مع الشك في مسح الرجل وكذا مع الشك في غسل الطرف الأيسر أو بعضه ممنوع، ضرورة أنه مع العلم بعدم المسح والغسل لا يصدق الفراغ إلا بالمسامحة، فكيف يصدق مع الشك فيهما؟! لامتناع أن يكون الشك مؤثرا فيه.
هذا مضافا: إلى أن ما ذكر تقرير لقاعدة الفراغ التي لا أصل لها، لما عرفت (1) من أن المجعول بحسب الأخبار هو قاعدة التجاوز، وأن الوضوء أيضا مشمول لقاعدة