ولا المقتضي في باب الأسباب والمسببات الشرعية، كالعقد المقتضي للملكية، والوضوء المقتضي للطهارة.
وما ذكرنا هو الظاهر من كلامه في موارد (1)، والمعروف من مذهبه، وإن أوهم خلافه ما صرح به في ذيل قول المحقق في " المعارج " في حجة القول التاسع: بأن كلام المحقق يرجع إلى مختاره لو كان مراده من دليل الحكم في كلامه - بقرينة تمثيله بعقد النكاح - هو المقتضي، ويكون حكم الشك في وجود الرافع حكم الشك في رافعية الشئ (2).
فإن مراد المحقق من المقتضي هو الذي في باب الأسباب والمسببات الشرعية، كعقد النكاح المقتضي للحلية، ومراده من الرافع هو رافع هذا الاقتضاء، كما هو صريح ذيل كلامه (3)، وهذا الذيل يمكن أن يكون قرينة على أن مراده من دليل الحكم في الصدر هو المقتضي كما أفاد الشيخ.
فحينئذ: لو رجع كلام المحقق إلى مختار الشيخ لكان مراده أيضا من المقتضي هو الذي في باب الأسباب والمسببات.
ولكن الظاهر من كلامه في ذيل أخبار الاستصحاب ما هو المعروف