أو اليقين السابق الملحوق بالشك في البقاء.
أو الشك المسبوق باليقين (1).
هو الدليل أو الحجة على الحكم الفرعي الكلي، وليس هو من الأدلة الأربعة:
أما الاجماع والكتاب فظاهر.
وأما العقل فلأن المفروض أنه اخذ من الأخبار.
وأما السنة فلأن قوله: (لا تنقض اليقين بالشك) (2) دليل اعتبار الاستصحاب، كدلالة آية النبأ (3) على اعتبار خبر الثقة، فكما أن الآية دليل على الدليل، ويكون الدليل على الفرع الفقهي هو خبر الثقة لا آية النبأ، فكذلك الدليل في الفقه أو الحجة في الفقه هو نفس الاستصحاب، و (لا تنقض اليقين بالشك) دليل على اعتباره، فليس الاستصحاب - بناء على أخذه من الأخبار - من الأدلة الأربعة، بل هو دليل برأسه.
ولعل السر في ذهاب القدماء من أصحابنا إلى انحصار الأدلة في الأربعة (4):
أن العامة الذين هم الأصل في تدوين الأصول عدوا الاستصحاب من الأدلة العقلية كالقياس والاستقراء (5)، وقدماء أصحابنا إلى زمان والد شيخنا البهائي لم يعهد تمسكهم بالأدلة النقلية في حجية الاستصحاب على ما حكي (6).