فحينئذ: إما أن يعتبر عدم الكيفية الخاصة بنحو الإيجاب العدولي، أي زهوق بغير الكيفية الخاصة، أو بنحو الموجبة السالبة المحمول، أي زهوق متصف بأنه لم يكن بالكيفية الخاصة، أو السالبة المحصلة بسلب المحمول مع فرض وجود الموضوع، وهذه الاحتمالات مع كونها معقولة معتبرة عند العقلاء - على إشكال في الأخير تعرضنا له في العام والخاص (1) - يمكن تنزيل الآيات والأخبار على واحد منها.
فحينئذ نقول: إن أصالة عدم التذكية غير جارية مطلقا.
أما إذا كان الموضوع زهوق الروح بكيفية وجودية أخرى، أو بنحو الإيجاب العدولي، أو الموجبة السالبة المحمول فواضح، ضرورة أن أصالة عدم زهوق الروح بالكيفية الخاصة لا تثبت العنوان الثبوتي، ولا الاتصاف بأمر سلبي، أو بسلب المحمول عنه، فإن كل ذلك عناوين يكون إثباتها للموضوع من اللوازم العقلية لأصالة عدم التذكية.
وأما إذا كان عدم التذكية زهوق الروح مسلوبا عنه الكيفية الخاصة بنحو السالبة المحصلة بسلب المحمول، فلأن نفس هذا العنوان - أي الزهوق مع سلب الكيفية الخاصة بسلب المحمول، مع فرض وجود الموضوع - لم يكن له حالة سابقة، وعدم الزهوق بكيفية خاصة بنحو السلب التحصيلي الأعم من سلب الموضوع، أو عنوان السلب المحمولي ليس موضوعا للحكم، بل الموضوع هو الزهوق المفروض الوجود بلا كيفية خاصة، واستصحاب عدم الزهوق بالكيفية الخاصة لا يثبت أن الزهوق المتحقق ليس بالكيفية الخاصة.
وبالجملة: أن الحيوان في حال حياته ليس مذكى، وكذا ما يقابله، أي الموضوع الذي تعلقت به النجاسة والحرمة، وإن صدق عليه أنه ليس بمذكى ولو بسلب