بمعنى أن يكون في الواقع شئ مطابق لها، بل المناط هو ما ذكرنا، وقد تكون القضية الموجبة في حكم القضية السالبة لخصوصية في محمولها، كقولنا: " زيد معدوم " و " شريك البارئ ممتنع " أو " باطل " فإنها ترجع إلى السوالب، ويكون حكمها حكمها، فقولنا:
" شريك البارئ ممتنع " في قوة " شريك البارئ ليس بموجود بالضرورة ".
إذا عرفت ما ذكرنا: يتضح لك عدم جريان استصحاب عدم قابلية الحيوان فيما إذا شك في قابليته للتذكية، واستصحاب عدم القرشية فيما إذا شك فيها، فإن الموضوع لعدم ورود التذكية على الحيوان هو الحيوان الغير القابل [لها] بنحو الإيجاب العدولي، أو الحيوان المسلوب عنه القابلية بنحو السالبة المحصلة مع فرض وجود الموضوع، وكون السلب بسلب المحمول أو الموجبة السالبة المحمول.
وأما السلب التحصيلي الأعم من السلب بسلب الموضوع، فليس موضوعا للحكم، فإن عدم كون الحيوان قابلا [لها] صادق في حال معدوميته، لكنه ليس موضوعا لحكم بالضرورة، فموضوع الحكم لا يخلو من أحد الاعتبارات الثلاثة المتقدمة.
وكذا الحال في المرأة التي شك في قرشيتها، فإن من ليست بقرشية - بنحو السلب التحصيلي الأعم من سلب الموضوع - ليست موضوعة للحكم بالحيضية.
فحينئذ نقول: إن الحيوان قبل تحققه لا يمكن أن يتصف بشئ، سواء كان معنى عدميا أو وجوديا، لما عرفت (1) من أن القضية السالبة لا تكشف عن حيثية واقعية، وهي سلب محض لا اتصاف بالسلب، ولا يمكن أن يكون السلب نعتا للمعدوم، لأن المعدوم لا شيئية له حتى يتصف بشئ، فأصالة عدم القرشية والقابلية - كأصالة عدم كون المرأة الموجودة قرشية، والحيوان الموجود قابلا للتذكية - مما لا أصل لها، لأن الشئ قبل وجوده لا يتصف بشئ وجودي أو عدمي، ولا يسلب منه بنحو السالبة المحققة