ومقابل هذا العنوان الذي هو موضوع الحرمة والنجاسة يمكن أن يكون عنوانا وجوديا، هو زهوق الروح بكيفية أخرى غير الكيفية المأخوذة في التذكية، أية كيفية كانت.
ويمكن أن يكون عنوانا إيجابيا بنحو الإيجاب العدولي، أو الموجبة السالبة المحمول، أو سلبيا بنحو السالبة المحصلة الأعم من سلب الموضوع، أو السالبة بسلب المحمول.
ويمكن أن يكون مركبا من زهوق الروح، وعدم تحقق الكيفية الخاصة بنحو العدم المحمولي.
هذا بحسب التصور، لكن بعض الفروض باطلة، ككون الموضوع عدم التذكية، أو عدم الزهوق بنحو السالبة المحصلة ولو بسلب الموضوع، ضرورة أن هذا الأمر السلبي لا يمكن أن يكون موضوعا للحكم ولو في حال وجود الحيوان، فالموضوع للحرمة والنجاسة هو الحيوان المتحقق الذي زهقت روحه بلا كيفية خاصة، لا سلب زهوق الروح بكيفية خاصة ولو بسلب تحقق الحيوان، أو السلب الصادق على الحيوان في حال حياته، فالمذكى ومقابله هو الحيوان الذي زهقت روحه إما بكيفية خاصة، فيكون موضوعا للحكم بالطهارة والحلية، أو بغيرها فيحكم بالنجاسة وعدم الحلية، فعدم تذكية الحيوان أو عدم كون الحيوان مذكى - أي هذا العنوان السلبي بما أنه عنوان سلبي - ليس موضوعا لحكم، لا الحرمة والنجاسة، ولا عدم الحلية وعدم الطهارة.
نعم: ليست له الحلية والطهارة بنحو الليس الأزلي والقضية السالبة الموضوع، ومعلوم أن هذا ليس بحكم، بل عدم حكم وتشريع، وقد عرفت حال العدم المحمولي بنحو جزء الموضوع في احتمالات أصالة عدم القابلية، فلا محيص إلا أن يكون الموضوع للحرمة والنجاسة هو الحيوان الذي زهقت روحه.