مذكى، كالأحكام الوجودية الملازمة لهذه العدميات، كحرمة أكله ونجاسته وتنجيس ملاقيه وغيرها من الأحكام المعلقة على عنوان الميتة أو غير المذكى (1).
وقال في خلال كلامه في تقريب مدعاه: إن ما يظهر من الشيخ أيضا هو أن الحلية وسائر الأحكام الوجودية - مما تكون مترتبة على سبب حادث - تصير منتفية بانتفاء سببها، فالموت المقرون بالشرائط أمر مركب سبب للأحكام، وهو أمر حادث مسبوق بالعدم، فأصالة عدمه مما يترتب عليها عدم الحلية والطهارة، فعدم حلية اللحم من الذي زهقت روحه من آثار عدم حدوث ما يؤثر في حليته بعد الموت، لا من آثار كون الموت فاقدا للشرائط، حتى لا يمكن إحرازه بالأصل (2)، انتهى بتوضيح وتلخيص منا.
وفيه مغالطة خفية، لأن سلب الموت المقرون بالشرائط، الأعم من سلب الحيوان وسلب الموت وسلب الاقتران بالشرائط، لازمه سلب حلية اللحم وطهارته، الأعم من سلب اللحم - كما في حال عدم الحيوان، بل في حال حياته، لأن اللحم غير الحيوان - ومن سلب الحلية والطهارة عنه، وهذا سلب بنحو السلب المحمولي، ولازمه العقلي سلب الرابط في حال تحقق اللحم، أي بعد زهوق روح الحيوان، فأصالة عدم سبب حلية اللحم لا تثبت أن اللحم ليس بحلال إلا بالأصل المثبت، لأن لازم أصالة عدم سبب الحلية، أي عدم الموت المقرون بالشرائط انتفاء حلية لحم الحيوان، الأعم من انتفاء الحيوان واللحم، وإذا استمر هذا العدم الأزلي إلى زمان وجود اللحم يكون لازمه صدق السالبة المحصلة بسلب المحمول، وهو لازم عقلي.
هذا مضافا إلى إمكان منع كون الطهارة والحلية وجواز الصلاة في شئ من الأحكام المجعولة المسببة عن زهوق الروح بالكيفية الخاصة، بل المجعول المحتاج إلى السبب هو النجاسة والحرمة ومانعية الميتة من الصلاة في أجزائها، على إشكال في حلية