وأما ما أفاده المحقق الخراساني رحمه الله: من تعدد الطبيعي بتعدد الفرد، وأن الكلي في ضمن فرد غيره في ضمن فرد آخر، ولذا اختار عدم الجريان مطلقا (1)، فهو حق في باب الكلي الطبيعي عقلا كما حقق في محله (2)، لكن جريانه لا يتوقف على الوحدة العقلية، بل الميزان وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها عرفا، ولا إشكال في اختلاف الكليات بالنسبة إلى أفرادها لدى العرف.
وتوضيحه: أن الأفراد قد تلاحظ بالنسبة إلى النوع الذي هي تحته، كزيد وعمرو بالنسبة إلى الانسان، وقد تلاحظ بالنسبة إلى الجنس القريب، كزيد وحمار بالنسبة إلى الحيوان، وقد تلاحظ بالنسبة إلى الجنس المتوسط أو البعيد، وقد تلاحظ بالنسبة إلى الكلي العرضي، كأفراد الكيفيات والكميات التي هي مشتركة في العروض على المحل.
ولا يخفى: أن الأفراد بالنسبة إلى الكليات مختلفة عرفا، فإذا شك في بقاء نوع الانسان إلى ألف سنة يكون الشك في البقاء عرفا مع تبدل الأفراد، لكن العرف يرى بقاء النوع مع تبدل أفراده، وقد يكون الجنس بالنسبة إلى أفراد الأنواع كذلك، وقد لا يساعد [عليه نظر] العرف، كأفراد الانسان والحمار بالنسبة إلى الحيوان، فإن العرف لا يرى الانسان من جنس الحيوان، وقد لا يساعد في أفراد الأجناس البعيدة، وقد يساعد.
وبالجملة: الميزان وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها عرفا، ولا ضابط لذلك.
ولا يبعد أن يقال: إن الضابط في حكم العرف بالبقاء في بعض الموارد وعدم الحكم في بعضها: أنه قد يكون المصداق المعلوم أمرا معلوما بالتفصيل أو بالإجمال، لكن بحيث يتوجه ذهن العرف إلى الخصوصيات الشخصية، ولو بنحو الإشارة، ففي مثله