ومعرفة واحد أو آحاد أيسر بكثير من معرفة مجموع المجتهدين - كما قلنا - وبخاصة بعد توفر وسائل معرفتهم وأخذ الاحكام عنهم.
وقد اتضحت الإجابة بهذا على ما أورده على الشيعة من اشكالات.
أما الاشكال الأول فهو بالإضافة إلى وروده نقضا عليه لان إطاعة الله والرسول وأهل الحل والعقد كلها مما تتوقف على المعرفة، ان المعرفة لا يمكن أخذها قيدا في أصل التكليف لما سبق بيانه، ولو أمكن فالوجوبات الواردة على إطاعة الله والرسول كلها مقيدة بها فلا يلزم التفرقة في التكليف الواحد كما يقول.
والاشكال الثاني يتضح جوابه مما ذكرناه في اعتبار هذا النوع من الجموع من العمومات الاستغراقية التي ينال فيها كل فرد حكمه فإذا قال المشرع الحديث - مثلا -: حكم الحاكم نافذ في المحاكم المدنية، فان معناه ان حكم كل واحد منهم، نافذ لا حكمهم مجتمعين، نعم يظهر من اتيانه بلسان الجمع ان أولي الامر أكثر من فرد واحد وهذا ما تقول به الشيعة، ولا يلزمه ان يكونوا مجتمعين في زمان واحد لان صدق الجمع على الافراد الموزعين على الأزمنة لا ينافي ظاهره.
يبقى الاشكال الثالث وهو عدم ذكره لأولي الامر في وجوب الرد إليهم عند التنازع بل اقتصر في الذكر على خصوص الله والرسول، وهذا الاشكال أمره سهل لجواز الحذف اعتمادا على قرينة ذكره سابقا، وقد سبق في صدر الآية ان ساوى بينهم وبين الله والرسول في لزوم الطاعة، ويؤيد هذا المعنى ما ورد في الآية الثانية (ولو ردوه إلى الرسول والى أولي الامر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم).
والاشكال الذي يرد على الشيعة - بعد تسليم دلالتها على عصمة أولي الامر كما قال الفخر - ان القضية لا تثبت موضوعها فهي لا تعين المراد