فيه بالاجماع.
وخرج بالعوض المقدر الهبة المشروطة فيها مطلق الثواب.
وحيث لم يعتبر التراضي وأطلق الإيجابين دخل فيه بيع المكره، حيث يقع صحيحا، وبيع الأخرس وشرائه بالإشارة فإنه يصدق بالإيجاب والقبول.
وبقي فيه دخول الهبة المشروطة فيها عوض معين، والصلح المشتمل على نقل الملك بعوض معلوم، فإنه ليس بيعا عند المصنف وسائر المتأخرين.
فاختل التعريف منه، كاختلاله منه في غير الكتاب ومن غيره، والأمر فيه سهل بعد وضوح المطلب.
وحيث كان البيع عبارة عن الإيجاب والقبول المذكورين، فلا يكفي في اللزوم المعاطاة، وهي إعطاء كل واحد من المتبايعين من المال عوضا عما يأخذه من الآخر باتفاقهما على ذلك بغير العقد المخصوص، سواء في ذلك الجليل والحقير على المشهور [بين الأصحاب] (1) بل كاد أن يكون اجماعا، كما في الروضة (2) والمسالك (3) في موضعين، بل ظاهر الأخير تحققه وانعقاده، وادعاه صريحا في الغنية (4).
وهو الحجة بعد الأصول القطعية من عدم الانتقال وترتب أحكام البيع من اللزوم وغيره، مضافا إلى ما استدل به في الغنية، قال: ولما ذكرناه نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن بيع الملامسة والمنابذة، وعن بيع الحصاة على التأويل الآخر، ومعنى ذلك أن يجعل اللمس للشئ أو النبذ له أو القاء الحصاة بيعا موجبا، انتهى (5). فتأمل.
ولم نقف لهم على مخالف لا من الأصحاب، عدا ما ربما يتوهم من كلام