فلا بأس به (1).
وفي الخبر المعتبر الوارد في الصرف: خذ سواء وأعط سواء، فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وانهض إلى الصلاة، أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة (2).
ولولا الشهرة بين الأصحاب وجواز المسامحة في أدلة الكراهة والاستحباب لكان القول بالإباحة المطلقة - من دون كراهة - غير بعيد، للأصل، وما مر من المعتبرة، وقصور سند الروايات المانعة، واحتمال ورودها مورد الغلبة.
ثم إن النصوص والعبارة وغيرها وإن أطلقت المنع عن الأمور المزبورة والآتية، إلا أنه ينبغي التقييد بعدم احتياج الناس إليها، وإلا فيجب عينا أو كفاية اتفاقا.
ولا ينافيه الإطلاق المتقدم، لوروده مورد الغالب، الذي ليس محل الفرض منه جدا.
(وإما لضعته) (3) ورذالته (كالحياكة) والنساجة.
ففي الخبر: ولد الحائك لا ينجب إلى سبعة بطون (4).
(والحجامة إذا شرط الأجرة) لا بدونها، للمعتبرين.
أحدهما الموثق كالصحيح: عن كسب الحجام، فقال: مكروه له أن يشارط، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه وإنما يكره له، ولا بأس عليك (5).