نعم يصلح الجميع للتأييد القوي.
خلافا للمبسوط (1) والخلاف (2) والقاضي في المهذب (3) والحلي (4)، فقالوا بالمنع، استنادا إلى تضمنه الغرر، المنهي عنه، مع عدم دليل على الصحة.
ويندفع الثاني: بما مر من الأدلة.
والأول: بمنع الغرر، إذ ليس إلا في المعاوضات المفضية إلى التنازع، دون مثل الإقرار والمقام وشبههما، لتعين الحكم فيهما وهو الرجوع إلى المقر في الأول، وإلى البينة في الثاني.
وما ربما يدفع به هذا - من عدم تسليم زوال الغرر بالرجوع إلى ما ثبت بالبينة، لاحتمال قيامها بما يعجز عنه الضامن فيحصل الضرر المستند إلى الغرر - مدفوع، بأن هذا الضرر هو شئ أدخله على نفسه، فهو مستند إلى فعله وضمانه للمجهول مع علمه بهذا الاحتمال، وقد أقدم على ذلك، فيكون كما لو ضمن المعلوم مع عجزه عنه، وذلك واضح.
هذا إذا أمكن العلم به بعد ذلك كالمثال، فلو لم يمكن - كضمنت لك شيئا مما في ذمته - لم يصح قولا واحدا، كما في المسالك (5).
(و) على تقدير الصحة (يثبت عليه ما تقوم به البينة) أنه كان لازما للمضمون عنه وقت الضمان (لا ما يتجدد) أو يوجد (في دفتر أو حساب، ولا ما يقر به المضمون عنه) أو يحلف عليه المضمون له برد اليمين من المضمون عنه، لعدم دخول الأول في الضمان، وعدم ثبوت الثاني في الذمة، وإنما يلزم الثابت فيها خاصة، وعدم نفوذ الإقرار في الثالث على الغير، وكون