لعله عليه عامة المتأخرين، للأصل، وعموم دلائل مشروعية الضمان مع فقد المعارض، لفساد ما يأتي، وأصالة عدم غيره.
خلافا للمقنعة (1) والنهاية (2) والقاضي في الكامل (3) وابني حمزة (4) وزهرة (5)، فمنعوا عنه كذلك، لبناء الضمان على الإرفاق، فيشترط فيه الأجل، لمنافاة الحال للارفاق، لأن الضمان الحال يسوغ تعجيل المطالبة بالحق المضمون، فيتسلط الضامن على مطالبة المضمون عنه، فينتفي فائدة الضمان عنه، وأن ثبوت المال في ذمة الضامن فرع ثبوته في ذمة المضمون عنه، والفرع لا يكون أقوى من الأصل.
ووافقهم فخر الإسلام (6) والمحقق الثاني (7)، كما حكي، لا لما ذكر، بل لأن من شرط صحة الضمان وجوب الحق على المضمون عنه، والأجل حق من حقوق الدين، وتعجيله غير واجب، فيكون ضمانه كذلك ضمان ما لم يجب، وليس بصحيح.
وفي الجميع نظر.
فالأول: أولا: بعدم جريانه في الضمان تبرعا.
وثانيا: بمنع بناء الضمان على الإرفاق وانحصار فائدته فيه، إذ لا دليل عليه من نص أو إجماع، ويحتمل كون الفائدة فيه هو تفاوت الغرماء بحسن القضاء والتقاضي.
وثالثا: بمنع اقتضاء الإخلال تسويغ المطالبة مطلقا، بل يشترط حلوله على المضمون عنه، أو تصريحه بالرجوع عليه حالا.