لم يؤد بإذنه بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في الغنية (1) والسرائر (2) والمسالك (3) وعن التذكرة (4). وهو الحجة المخصصة للأصل، مضافا إلى المعتبرة، المنجبرة قصور أسانيدها بعمل الطائفة والإجماعات المحكية.
منها الخبر المروي في الكتب الثلاثة: ليس على الضامن غرم الغرم على من أكل المال (5). فتأمل.
ومنها الموثق - المروي في الكافي في باب الصلح، وفي التهذيب في هذا الباب بسنده إلى عمر بن يزيد -: عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح عليه، قال: ليس له إلا الذي صالح عليه (6). ونحوه الخبر المروي في الأخير بسند فيه بنان (7)، المعد في الحسن عند بعض.
وهما ظاهرا الدلالة من حيث إطلاقهما، الشامل لصورتي الإذن في الأداء وعدمه.
(و) يستفاد منهما أنه (لا) يجب على المضمون عنه أن (يؤدي) إلى الضامن (أكثر مما دفعه) إلى المضمون له، مع أنه أيضا لا خلاف فيه في الجملة. ويعضده الأصل، وعدم دليل على الزائد، لاختصاص الفتاوى والإجماعات - التي هي العمدة في الحجة - بما أداه خاصة.
وخلاف الإسكافي في بعض الصور (8) شاذ، لا يلتفت إليه، والنصوص - كما ترى - حجة عليه.
(و) من هنا يظهر الوجه في أنه (لو وهبه) أي الضامن (المضمون له أو أبرأه) عن المضمون (لم يرجع) الضامن (على المضمون عنه بشئ