في عبارته في المقام الأول هو أنه قال أصحابنا إلى آخره، وفي الثاني يشترط رضاه عندنا (1).
وهما ليسا نصين في حكاية الإجماع، بل ولا ظاهرا (2) بعد ملاحظة ذكره نحو العبارتين في المختلف مما يتضمن نسبة الحكم إلى الأصحاب، مع أنه في صدر المسألة ذكر أنه مشهور بين الأصحاب (3).
وهو ظاهر في وقوع الخلاف وعدم الإجماع، مع أن ذكره أصل الحكم فيه يدل على عدم الإجماع عليه، مضافا إلى نقله الخلاف فيه عن ظاهر المفيد والنهاية، وحكايته فيه عبارة ابن حمزة المشعرة - بل الظاهرة - في وقوع الخلاف بيننا في المسألة في زمانه، ونحوها عبارة السرائر (4) والغنية (5)، بل هما صريحان في عدم الإجماع ووقوع الخلاف.
هذا، مضافا إلى مصيره في المختلف إلى تقوية ما حكاه عن الشيخين (6)، وهو بعد معلومية تأخر المختلف عن التذكرة نص في عدم الاعتداد بما قاله في التذكرة، مما ظاهره حكاية الإجماع، إما من حيث سلب ظهورها في دعوى الإجماع، أو ظهور تبين خلافه، وإلا لما صار إلى خلافه.
والثاني: بأن المحيل قد أقام المحتال مقام نفسه في القبض بالحوالة، فلا وجه للافتقار إلى رضا من عليه الحق، كما لو وكله في القبض منه. واختلاف الناس في الاقتضاء لا يمنع من مطالبة المستحق ومن نصبه، خصوصا مع اتفاق الحقين جنسا ووصفا.
وما ربما يقال: من أنه قياس للحوالة على الوكالة - مع كونها من العقود الجائزة دون الأولى، فإنها من العقود اللازمة، المترتب عليها كثير من